العقد في اللغة هو الربط أو الشد، فإن ربطت شيئاً فقد عقدتَه، واصطلاحاً ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، ومعناه أن طرفي العقد قد قبِلا بكافة شروطه واتفقا على تنفيذه، ويكون العقد بين طرفين إما مكتوباً أو مجرَّد اتفاق ينتهي بمُصافحة الطرفين دليل التعاقد. أما عقد النكاح فلا يختلف تعرفه عن تعريف ومعنى العقد؛ إلا بإضافة موضوع العقد إليه، ويمكن أيضاً تعريفه على أنه عقد لتملك المتعة بالأنثى قصداً. فالمقصود من عقد النكاح هو أن يحِل الوطء بين الرجل والمرأة على فِراش الزوجية. والنكاح في الإسلام من الأمور التي حببها الشرع لأتباعه، فهو الطريقة السليمة التي تُمكِّن الشاب والفتاة من قضاء شهوتهما في الحلال؛ وتكون اللبنة الأساسية التي يُبنى عليها المجتمع المسلم الصالح.
عقد النكاح مثل كافة العقود الأخرى؛ يجب أن يكون فيه طرفان، والطرفين هنا هما الشاب والفتاة، ولعقد النكاح شروطٌ يجب توفرها ليكون العقد شرعياً صحيحاً، وهذه الشروط هي:
ومن شروط النكاح الأخرى التي لا يصح إلا بها هو عدم وجود مانع عند أحد الطرفين، كأن تكون المرأة في عدة؛ أو يكون الرجل متزوجاً من أربعة نسوة؛ أو أن تكون الزوجة أخت زوجة عند؛ أو أن تكون غير مسلمة ومن غير أهل الكتاب، فلا يجوز الزواج من بوذية أو مجوسية مثلاً. فإن تمت جميع الشروط السابقة؛ ولم يوجد مانع للزواج، يلتقِ الزوج ووكيل الزوجة ويضعان أيديهما اليمنى بطريقة المُصافحة ويقول ولي الزوج "زوجتك موكلتي فلانة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المُسمى بيننا" فيقول الزوج "قبلت"، وبهذه الطريقة يتم الزواج الشرعي.