صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة. وهو احد أركان الإسلام الهامة التي خص الله بها نفسه. لقوله تعالى" يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون". والمرأة مأمورة بالقيام بالتكليف حال وصلت سن البلوغ. ويوجد للمرأة أعذار تبيح لها الإفطار في شهر رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر. من هذه الأعذار الحيض والنفاس إذ يحرم على المرأة الصوم أثناءهما ويجب عليها القضاء وهناك الحمل والإرضاع والإفطار فيهما يجوز بإجماع العلماء ولكنهم اختلفوا في القضاء أو الفدية أو القضاء والفدية معًا.
وصيام المرأة الحامل أو عدمه في شهر رمضان يتوقف على تقدير الحالة الصحية لها ولجنينها من قبل طبيبها المختص، فإذا شق واستصعب عليها الصيام بسبب متاعب الحمل خلال الأشهر الأولى حيث الإرهاق والقيء والنعاس، وحاجتها خلال هذه المرحلة إلى عناية خاصة، غذائية ونفسية طبية، فقد تضطر إلى اخذ بعض العلاجات او المقويات، يجوز لها الإفطار. بل يجب عليها ان تفطر في شهر رمضان أن كان هناك ضرر أو هلاك بسبب صيامها على صحتها وصحة جنينها، وتخشى ان تفقد جنينها بالموت، وإن تأكد ذلك بتقرير لطبيب مسلم ثقة في طبه ودينه، وهي تقع في هذه الحالة تعتبر في حكم المريض المرخص له بالإفطار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم " رواه الخمسة وحسنه الترمذي عن أنس بن مالك.
وفي موضوع ان أفطرت الحامل هل عليها الفدية او القضاء، أم القضاء والفدية معًا، فهناك خلاف عليها بين الفقهاء، ويتلخص هذا الخلاف في ثلاثة آراء كل رأي يقف خلفه ويدعمه جمهور من العلماء والتابعين:
الرأي الأول يقول: ان على الحامل إن افطرت في شهر رمضان يجب عليها القضاء والفدية (إطعام عن كل يوم مسكيناً) معًا، وهو منسوب للحنابلة، مستندين فيه إلى قوله تعالى "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
أما الرأي الثاني يقول: أن الحامل إن أفطرت في شهر رمضان يجب عليها الفدية وهي ان تطعم عن كل يوم مسكيناً، و ليس عليها قضاء، وهو ما جاء في الأثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
أما الرأي الثالث فيقول: أن الحامل إن أفطرت في رمضان وجب عليها القضاء فقط، وليس عليها الكفارة(الفدية)، وهذا مذهب أبي حنيفة، و جماعة من التابعين كعطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم.
ويميل البعض إلى الرأي الثالث، باعتباره أعدل الأقوال وأحسنها، لان السبب الذي أفطرت به الحامل عذر شرعي سواء تعلق الأمر بها أو تعلق بولدها.