الذَّهب
الذَّهب أحد المعادن النفيسة؛ حيث يُستخرج من باطن الأرض أو من الجبال، ويكون موجودًا فيها على هيئة عروقٍ أو من قيعان الأنهار ويكون أحيانًا مختلطًا بمعادن أخرى كالنُّحاس وغيرها، وهو أحد عناصر الجدول الدوريّ الكيميائيّ، ويرمز له بالرمز Au، والذَّهب من العناصر الثقيلة بعددٍ ذريٍّ يساوي 79، وهو ذو لونٍ أصفر لامعٍ.
وبعد استخراج الذَّهب يتمّ تصنيعه ويُسمى قبل التصنيع بالتِّبر، ويُستعمل الذَّهب في صناعة الحُلِّي والمجوهرات والسبائك الذَّهبية بالدرجة الأولى، كما أنّ للذَّهب استخداماتٌ في الطب كعلاجٍ للروماتيزم وبعض أنواع السرطان، وله أهميةٌ في الاقتصاد؛ إذ إنّه يُشكل قاعدةً نقديّةً ثابتةً في البنوك وتعاملات الدُّول.
التحلّي بالذهب في الإسلام
يُباح للنساء التحلي بالذهب مُطلقًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أُحِلّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِم على ذكورها"؛ فدلّ هذا الحديث على تحريم لِبس الذهب للرجال والتختم به- أي ارتداء خاتمٍ من ذهب- فقال صلى الله عليه وسلم:"يعمد أحدكم إلى جمرةٍ من نار جهنم؛ فيجعلها في يده".
كما يُحرم طلي أو تمويه السقف أو الجدران بالذَّهب أو طلي القلم والمفاتيح والسيارة أو أي شيءٍ آخر مُعد للاستخدام بالذهب؛ لما في ذلك من التبذير والإسراف المنهي عنه في ديننا الحنيف.
زكاة الذَّهب
هي الزكاة الواجبة على الذهب ودليل وجوبها قول الله تعالى:"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليمٍ" وقال صلى الله عليه وسلم:"ما من ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار".
- تجب زكاة الذهب عندما تبلغ النِّصاب الشرعيّ وهو عشرون مثقالًا، وتُعادل في المقاييس الحديثة خمسٌ وثمانون غرامًا من الذَّهب، ومقدار الزكاة الواجبة فيه رُبع العُشر أي اثنان ونصف بالمائة، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول أي تمر سنة كاملة على امتلاكه، فيتمّ إخراج 2.5 جرام من الذهب عن كلّ 100 جرام مع مراعاة وزن كلّ ذهب على حدة؛ فيتم وزن الذهب ذي عيار 18 على حدة، والذهب ذي عيار 21 على حدة وهكذا.
- حُلي المرأة من الذهب المُعد للاستعمال والتزين به أو للإعارة فلا زكاة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس في الحُلي زكاةٌ".
- الذَّهب المُعد للنفقة وقت الحاجة أو للادخار أو للاقتناء تجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب من نفس الذَّهب أو عند إضافته لمالٍ آخر، أمّا إذا كان مُعدًّا للتجارة فتجب الزكاة في قيمته حتى لو أنّه لم يبلغ النِّصاب.
- يمكن إخراج زكاة الذهب نقداً وذلك بمعرفة سعر بيع جرام الذهب في الوقت الذي تجب فيه الزكاة، وإخراج قيمة الذهب الواجب تزكيته نقداً.