من حلف بغير الله
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من حلف بغير الله فقد أشرك". رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح .
وأيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه ، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت." وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله " ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال :"لا تحلفوا بآبائكم " رواهما مسلم وغيره.
وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" من حلف بشئ دون الله فقد أشرك".رواه أحمد بسند صحيح ، ورواه الترمذي وحسنه ، وصححه الحاكم.
وقد قال العلماء في ذلك الحديث عنه أنه الشرك الأصغر ، وأنه دون الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر . ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحالف بغيره صادقاً".
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى ، قليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لأخيه : تعال أقامرك ، فليتصدق" . رواه مسلم وغيره . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله لمن حلف من المسلمين باللات والعزى ، لما في ذلك من منافاة كمال التوحيد الواجب لله سبحانه وتعالى ، ولما في من إعظام غير الله تعالى بتعرف ما هو مختص به وهو القسم به ، وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جرياً على ما كان معتاداً آنذاك في الجاهلية .