تكبيرة العيد
إنّ لتكبيرات العيد نوعين، هما التكبير المطلق، والتكبير المقيّد، والتكبير المطلق هو الذي لا يتمّ التقيّد به في أدبار الصّلوات، وهو مشروع في كلّ وقت، ويكون في عيدي الفطر، وعيد الأضحى، وله صفة ووقت محدّدان، سنتطرّق إليهما في هذا المقال.
وقت التكبير
إنّ وقت التّكبير المطلق يكون في عيدي الفطر، والأضحى على النّحو التالي:
- إنّ التّكبير المطلق يبدأ في عيد الفطر منذ أن تغرب شمس آخر يوم من أيّام شهر رمضان المبارك، وذلك عند إكتماله ثلاثين يوماً، أو عند رؤية هلال شهر شوّال، وفي حال غربت شمس آخر يوم من أيّام شهر رمضان فّإنه يشرع حينها البدء بالتّكبير المطلق، وذلك لقوله سبحانه وتعالى:" وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "، البقرة/185، وهذا التّكبير يستمرّ منذ أن تغرب الشّمس إلى حين فروغ الإمام من الخطبة.
- إنّ التّكبير المطلق يبدأ في عيد الأضحى منذ أوّل عشر ذي الحجّة، حتّى آخر يوم من أيّام التّشريق، وذلك في كلّ الأوقات، في الليل أو في النّهار، وفي كلّ المواضع التي يجوز أن يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى:" لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ "، الحج/28، وقول الله عزّ وجلّ:" وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ "، البقرة/203، وقال ابن عباس رضي الله عنهما:" وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ "، أيّام العشر، والأيّام المعدودات: أيّام التّشريق " رواه البخاري.
صفة التكبير
إنّ صفة التكبير جاءت في آثار عن صحابة النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - على أشكال عدّة، ومنها:
- ما ورد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنّه كان يقول:" الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ".
- ما ورد عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنّه كان يقول:" الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا ".
- ما ورد عن سلمان - رضي الله عنه - أنّه كان يقول:" الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً ".
- ما ورد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنّه كان يقول:" الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد ".
وأمّا النّوع الثّاني من التكبير، وهو التكبير المقيّد، أي الذي يكون مقيّداً بأدبار الصّلوات، وذلك في عيد الأضحى على وجه الخصوص، وهو الذي يبتدئ عقب صلاة الفجر في يوم عرفة، وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثّالث من أيّام التّشريق، وذلك لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:" أنّه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التّشريق، ويكبّر بعد العصر ".
ويجتمع كلّ من التكبير المطلق والمقيّد في خمسة أيّام، هي: يوم النّحر، ويوم عرفة، وأيّام التّشريق الثّلاثة، وأمّا صفة التكبير المقيّد فإنّ÷ يكون مثل التكبير المطلق كما تقدّم ذكره.
حكم صلاة العيدين
هناك من قال بأنّ صلاة العيد هي فرض كفاية، وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال، هي:
- الظاهر من مذهب الإمام أحمد هو أنّ صلاة العيد تعتبر فرض كفاية، حيث أنّه في حال قام بها من يكفي سقطت عن الباقين.
- مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو أنّ صلاة العيد تعتبر فرض عين.
- وقال ابن أبي موسى: قيل:" إنّها سنّة مؤكّدة غير واجبة "، وهذا هو رأي الإمام مالك، وأكثر أصحاب الإمام الشافعيّ؛ وذلك لقول رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - للأعرابي حين ذكر خمس صلوات، قال: هل عليّ غيرهنّ؟ قال:" لا، إلا أن تطوّع "، رواه البخاري.
آداب صلاة العيدين
هناك مجموعة من الآداب التي يستحبّ للمسلم أن يتأدّب بها في صلاة العيدين، ومنها:
- أن يغتسل يوم العيد، وهذا من فعل أصحاب الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - فعن نافع أن عبد الله بن عمر أنّه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
- أن يتنظف، ويتطيّب، ويستاك، وهذا كله من الأمور المستحبّة، وذلك لحديث ابن عباس، وفيه:" وإن كان طيب فليمسَّ منه وعليكم بالسّواك ".
- أن يلبس من أحسن ما يجد عنده من الملابس.
- أن ياكل قبل خروجه نحو المصلى، وذلك تمرات في عيد الفطر، وأمّا في عيد الأضحى فالاحسن وأفضل أن لا يأكل حتّى وقت رجوعه من المصلى، فيأكل حينها من الأضحية، فعن أنس - رضي الله عنه - قال:" كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل تمرات، ويأكلهنّ وتراً "، رواه البخاري.
- أن يخرج وقت العيد ماشياً، وأن تكون عليه السّكينة والوقار، فعن علي - رضي الله عنه - قال:" من السّنة أن تخرج إلى العيد ماشياً ... "، رواه الترمذي.
- ان يصلي صلاة العيدين في المصلى، وهذا يعدّ من السّنة، ولا يصلي في المسجد إلا في حالة الحاجة، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:" كان النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأوّل شيء يبدأ به الصّلاة "، متّفق عليه.
- أن يذهب إلى المصلى من طريق، ويرجع من طريق آخر، وهذا من السّنة، لحديث جابر - رضي الله عنه - قال:" كان النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق "، رواه البخاري.
المراجع
بتصرّف عن كتاب صلاة العيدين/ د. سعيد بن وهف القحطاني/ مطبعة سفير- الرياض/ الجزء الاول.