ظهر الاعتراف بحقوق الإنسان لأوّل مرّة عند الإغريق، وتطور تدريجياً عبر العصور والحضارات، ثم كانت وثيقة حامورابي أول تسطير يحرص على حماية هذه الحقوق في التاريخ. ويعرف المختصون الحقوق، بأنّه كل ما يتمتع به الإنسان منذ ولادته، وتسلب منه هذه الحقوق سلباً، وهي نوعين: عامة وهي السياسية التي يقرها القانون للمواطنين، وخاصة مثل الأسرية والمالية.
ولكي نتعرّف على كيفيّة حماية حقوق الإنسان، لابد لنا من أن نتعرّف على ماهيتها.
حقوق الإنسان هي مجموعة المطالب والاحتياجات التي يلزم توافرها لكافة الأشخاص في كافة المجتمعات، دون أدنى درجة من التمييز، سواء كان تمييزاً قائماً على الجنس، النوع، أو العقيدة السياسي أو الدينية، أو لون البشرة أو الأصل الوطني، أو أي سبب آخر.
وتكفلّت الشرائع السماويّة كافةً بحماية حقوق الإنسان بما ورد فيها، سواءً كانت اليهودية، التي ركزت على تحرير الفرد والجماعة ولم تتوسع في ذلك، أمّا الديانة المسيحية، ركزت على أخوة البشر، وذلك انطلاقاً من مبدأ الأبوة الواحدة، مع أهمية وفائدة العدل والمبادئ الإنسانية.أمّا الشريعة الإسلامية، فأكدت على أهمية وفائدة ثلاثة مرتكزات:
1.أكدت على أن الإنسان معترف بحقوقه وحرياته التي لا غنى عنها.
2.ثبتت طريق تنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، والمجتمع كافة، ومع دولته من حقوق وحريات.
3.تعهد الإسلام بحفظ حقوق الإنسان بالحماية الخاصة، لاسيما حقوق المرأة، وحقوق غير المسلمين وحقوق الأفراد في حالة النزاعات، وكفل حق الحياة، والحق في الحرية والمساوة والعدالة، والحماية من تعسف السلطة، وحماية الفرد من التعذيب، وكفل حقوق الأقليات، وحق التفكير والاعتقاد والحرية الدينية، وحقوق الأطفال والمرأة، وحقوق العمال، والتنقل.
ظهرت عالميّاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1945م، من قبل هيئة الأمم المتحدة والموقع عليه جميع الدول التي تحمل العضوية، وشكلت دستوراً واضحاً يشمل كافة الحقوق، وكانت دعائم حماية حقوق الإنسان القانون الدّولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، تكفّل القانون الدولي بحماية حقوق الإنسان من خلال اتّفاقيات جنيف الأربعة، و إنشاء عدة محاكم جنائية وهي:
1.محاكم ظهرت وانتهت بانتهاء ما هى اسباب ظهورها.
2.محاكم ظلت تعمل في إطار ما هى اسباب نشأته.
3.المحكمة الجنائية الدائمة لجرائم الحرب.
أمّا القانون الإنساني، فاشتمل على عدة مبادئ:
1.مبدأ التفريق بين العسكريين واللاعسكريين، أي: المدنيين، والغير مدنيين.
2.تقييد المقاتلين بوسائل قتالية تقتضييها المعركة، وتمنع استخدام أي وسيلة قد يصل مداها إلى المدنيين، أو الأهداف المدنية التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، مثل: الفسفور الأبيض، والأسلحة الجرثومية، والكيماوية والذرية.
3.مبدأ صيانة حرمات الفرد، واحترام حياته وسلامته البدنية والروحيّة، وخصائصه الشخصية التي تنحصر في عدة نقاط وضحها القانون الإنساني بالتفصيل.
4.مبدأ عدم التمييز بين الأشخاص، فيحظر على الدّولة أو المؤسّسة التي تقوم بتقديم خدمات للمتضررين.
5.حق الإنسان في السلامة الشخصيّة.