جدول المحتويات
الزواج في الإسلام
من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون أن جعل التكاثر في الأرض سنة لإعمارها، وعبادة الله وحده من خلال سبيل واحد هو الزواج الشرعي بالطريقة التي أمر الله بها في جميع الشرائع السماوية.
شرع الإسلام الزواج وحث عليه في الكتاب والسنة قال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج).
أهمية وفائدة الزواج
وللزواج ما هى فوائد كثيرة منها:
- الحفاظ على النسل البشري، وزيادة عدد المسلمين.
- الحفاظ على النفس من الانجراف نحو العلاقات المحرمة التي تفسد المجتمعات البشرية.
- الحفاظ على المرأة من الضياع والاستغلال من قبل ضعاف النفوس، وإلزام الزوج بصيانة الزوجة ورعايتها والإنفاق عليها.
- تحقيق الراحة النفسية والسكن والطمأنينة بين الرجل والمرأة (الزوجين).
- حفظ الأنساب من الاختلاط نتيجة العلاقات المحرمة، وترابط القرابة والأرحام مع بعضها البعض، وتكوين أسر شريفة يسودها الرحمة والمحبة والألفة.
- تكريم الإنسان والترفع به عن الحياة البهيمية إلى العلاقة الزوجية الراقية في ظل شريعة الله.
تعريف ومعنى الزواج في الإسلام
الزواج في الإسلام يتم من خلال عقد شرعي بشروط وطريقة معينتين، وبموجبه يحل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله).
أركان عقد الزواج
لا ينعقد الزواج إلا بثلاثة أركان هي:
- وجود الرجل والمرأة الخاليين من الما هى اسباب التي تمنع صحة الزواج؛ كأن تكون المرأة من المحرمات على الرجل بسبب النسب أو الرضاعة، أو أن يكون الرجل غير مسلم والمرأة مسلمة.
- حصول الإيجاب من قبل ولي أمر المرأة أو الفتاة؛ بأن يقول للرجل الخاطب: زوجتك فلانة.
- حصول القبول من قبل الرجل الخاطب أو ممن ينوب عنه في إتمام عقد الزواج؛ بأن يقول قبلت هذا النكاح أو الزواج.
شروط صحة الزواج
لصحة الزواج أربعة شروط هي:
- تحديد كل من الزوجين بالاسم؛ فلا يكفي أن يقول ولي أمر الفتاة: زوجتك ابنتي والعكس صحيح، بل يتوجب تحديدهما بالاسم أو الصفة الدالة عليهما.
- قبول كل من الزوجين بالآخر؛ فلا يصح الإكراه لأي منهما على إتمام الزواج.
- وجود ولي أمر المرأة أو الفتاة بحيث يقوم بالعقد عليها قال صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"، وولي المرأة هو الأب ثم الوصي عليها، ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم أبناء الابن وإن نزلوا، ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم أبناء الإخوة، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب ثم أبناء العم، ثم الأقرب عصبة للمرأة، ثم الحاكم.
- وجود الشهود على عقد الزواج.