زكاة المال
قال الله تعالى: " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ".
زكاة المال: تسمى بالزكاة المفروضة في الأموال، وهي الزكاة الواجبة على الأموال المملوكة، ولها قدر معلوم يصرف في مصارف الزكاة لمستحقيها، ولها عدة أصناف مثل النقد ، كزكاة الذهب، والفضة، والركائز، والمعدن، والحلي، وصنف المعشرات مثل، زكاة الزرع، والثمار، وصنف المواشي مثل، الإبل، والبقر، والغنم.
شروط زكاة المال
- أن تكون الأموال ملكا لمعين: حيث لا تجوز الزكاة في المال الذي ليس له مالك معين، ولقد أقر الفقهاء بأن الزكاة لا تجب في سوائم الوقف، والخيل المسبلة؛ وذلك لأنها لا تعتبر مملوكه لشخص معين، وكذلك لا تجوز زكاة المال في المال الذي استولى عليه العدو.
- أن تكون ملكية المال مطلقة كاملة: وذلك بأن يكون المال منتفعا به من قبل صاحبه، ويستطيع التحكم به كيفما شاء، حيث لا زكاة في المال المفقود، أو البعير الضال، والمال الضائع في البحر، والمسروق، والذي لا يقدر صاحبه على أخذه.
- النماء: أي أن يكون المال مدرارا، بأن يدر على صاحبه دخلا أو غله أو إيرادا، أو أن يكون هو بحد ذاته نماء، وذلك بأن يكون المال ناميا، كنبات الأرض والأنعام، أو قابلا للنماء، كعروض التجارة والمعادن.
- حولان الحول: بمعنى أن يتم المال بيد صاحبه مدة سنة كاملة قمرية، فلا زكاة في المال إذا لم تتم هذه المدة، إلا أن يكون بيده مال آخر بلغ نصابا قد انعقد حوله، وتجب الزكاة في الغلال الزراعية، والمعادن والركائز حتى لو لم يحل عليهما الحول.
- النصاب: أي المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف حسب اختلاف أجناس الأموال المزكاة.
- الفراغ من دين: يعتبر الدين للآخرين مانعا من وجوب الزكاة، وإن كان الدين الذي على المالك أكثر من المال الذي بيده فلا زكاة عليه حتى يقضي دينه، وهكذا إذا لم يبق بيده بعدما يسد به دينه نصابا فأكثر.
حكم مانع الزكاة
الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، ويعتبر عدم تأدية الزكاة كبيرة من الكبائر، ويعتبر تاركها آثما، وجاحدا للفريضة، وكافرا خارجا من ملة الإسلام، ويكون عقابه القتل، أما إذا كان جاهلا بحكم الزكاة، أو حديث العهد في الإسلام، فيعذر لجهله، وقد أجمع العلماء على جواز أخذ الإمام الزكاة قهرا ممن منعها، أما في حال كان مانعو الزكاة جماعة ذات قوة، فالحكم في هذه الأحوال يكون بقتالهم حتى تأديتها.
طريقة إخراج زكاة المال
- زكاة ما سوى الذهب والفضة: لا تجوز الزكاة في الحلي ما عدا الذهب والفضة، مثل الياقوت، والألماس، وغيرها إذا كانت تستعمل بقصد اللبس والزينة، أما إذا كانت معروضة للتجارة، فيكون الحكم فيها بإخراج ربع العشر، إذا طبقت عليها شروط الحول الكامل، وبلغت نصاب الذهب أو الفضة.
- زكاة الأوراق النقدية: إن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو نفسه نصاب الذهب والفضة، فيتم العمل بنصاب أحد النقدين.
- زكاة الرواتب: يقوم الموظف بإخراج الزكاة عن جميع ما يملكه من النقود التي حال عليها الحول.
- زكاة الصداق: الصداق هو مهر الزوجة، وهو مال كباقي الأموال، تجب فيه الزكاة إذا كان في قبضتها، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، ويكون إخراجه بربع العشر، وفي حال كان صداق المرأة مؤجلا ينطبق عليه أمرين هما، في حال كان زوجها موسرا وجب عليها إخراج زكاة الصداق، وفي حال كان زوجها معسرا وجب عليها إخراج زكاة الصداق إذا قبضته لسنة واحدة.
- زكاة عروض التجارة: تكون زكاة عروض التجارة ربع العشر، ويتم إخراجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.