ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة إلى حرمة مس الحائض والجنب المصحف، وحرمة قراءتهما القرآن الكريم أيضاً ولو من غير مس. يقول الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه يَحْرُمُ على الجنب والحائض قراءة القرآن، قليلها وكثيرها، حتى بعض آية، وبهذا قال أكثر العلماء" "المجموع" (2/ 182). واستدلوا على ذلك بأدلة، منها: الدليل الأول: قوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) الواقعة/79. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله -بعد أن نقل عن الصحابة أن المراد بالآية هم الملائكة-: "وقال آخرون: (لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ) أي: من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر، ومعناها الطلب -أي لا يجوز أن يمسه إلا المطهرون-. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، كما روى مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو" "تفسير القرآن العظيم" (7/ 545).
وإذا كان المقصود (الملائكة)؛ فإن ذِكْرَ طهارتهم هنا إشارة إلى وجوب طهارة غيرهم عند مسه من باب أولى. الدليل الثاني: ما رواه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (ألا يمس القرآن إلا طاهر) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 278) وصححه الإمام أحمد، وقال ابن عبد البر: "تلقّاه العلماءُ بالقبول والعمل" "الاستذكار" (2/ 458). الدليل الثالث: اشتهار هذا الحكم بين الصحابة والتابعين، حتى كاد يقع الإجماع على ذلك، واشتهرت أقوال الصحابة في نهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن ومس المصحف، وأقوالهم في ذلك لها حكم الرفع. فمن أحب أن يُطالعها فليرجع إلى "مصنف ابن أبي شيبة" (باب: الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف) (2/ 256)، و"مصنف عبد الرزاق" (باب: هل تذكر الله الحائض والجنب) (1/ 335). أما قراءة الجنب والحائض لأذكار القرآن الكريم مثل: آداب الركوب: (سُبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كُنّا له مُقْرِنين...) الزخرف/31، وعند المصيبة: (إنّا للهِ وإنّا إليهِ راجعون) البقرة/156، ونحوها؛ فهذا ذِكْرٌ جائز إذا كان بِنِيّة الذِّكْر، وليس بنية القرآن. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يحلُّ ما لم يقصد به تلاوة القرآن الكريم؛ لأنه لا يكون قرآناً إلا بالقصد وعقد النية" "الإقناع و ماسك في حلِّ ألفاظ أبي شجاع" (1/ 236-237). والله أعلم.