يلجئ الإنسان في بعض الأحيان على الحلف بغير الله، أو ربما يقترف ذنباً كقتل النفس، أو يظاهر زوجته، أو غيرها من الأعمال المنبوذة شرعاً، فإن أشرع الإنسان على مثل هذا القول، وجب أن يتوب إلى لله عز وجل مخرجاً الكفارة، فتعرف على ما هى الكفارة؟ وما مقدارها؟
الكفارة لغتاً كلمة مشتقة من الكفر والستر، وسميت بهذا الاسم لأنها تغطي الإثم وتخفيه، أي يمحو ما اقترفه ويزيله بعيداً عن أعين الناس، وسمت بالكافرات لأنها تستر الذنوب وتكفرها أي تمحوها مثل كفارة الإيمان أو الظهار أو القتل الخطأ، وفي المجمل نستنتج أن الكفارة تنطوي على أمرين: أما الأول فهو تغطية المعصية وسترها وإخفاءها عن أعين الناس، وأما الثاني وهي ما كان وجوبها على تخيير العبد مطلقاً، وأما الكفارة شرعاً: هي ما وجب على المرتكب جبرا لما وقع منه وزجراً عن مثله، أو كما عرفها بعض السلف الصالح بأنها ما يخرجه الحانث عن يمنه الذي حلفه من إطعام طعام أو كسوة أو عتق تكفيراً لما أحنثه من القول، والحنث هو إخلاف اليمين بعبارات وكلمات وعبارات تخالف مضمون الحقيقة.
)، وكفارة اليمين هي التعمد وتوكيد في ذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو احد صفاته، وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة أمور ينبغي أن يقوم بها العبد إذا حلف يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كساهم أو تحرير رقبة ا وان لم يستطيع فصيام ثلاثة أيام ، والحالف مخيراً في احد ما سلف ذكره، فأن كان لا يستطيع فعل أي منها، صام ثلاثة أيام، وقد اختلف الأئمة من حيث وجوب التتابع بالصوم فقال أبو حنيفة النُعمان "تصح" وقال مالك "لا يصح التتابع" وأما الشافعي فقد اجمع على رأي وهو "انه لا يجب التتابع وقديمهما يجب"، وأما عتق رقبة، فقد أشار علماء المسلمون إلا انه لا يجوز تحرير إلا رقبة سليمة خالية من العيوب أو شركة أو عقد وعتق وسليمة الأطراف، وأما إطعام مساكين، فقد اجمعوا على أن يطعم عشرة مساكين غير منقوصين، أو يكسي عشرة مساكين، وإن كانت الكفارة طعاماً، فيطعمهم صنفاً من شعير أو تمر أو احد الأصناف، والتي تختلف من بلد إسلامية إلى أخرى في مقدارها، وفقاً لما أشارت إليه السنة النبوية الشريفة.
.