العُمرة
العمرة هو لفظٌ يقصد به زيارة الكعبة والطَّواف حولها، والسَّعي بين الصَّفا والمروة أو التقصير، وقد أجمع العلماء على أنَّ العُمرة مشروعة، فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنَّ الرَّسول –صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: "عمرةٌ في رمضان تعدل حجَّة". ذهب العلماء في تحديد حكم العُمرة إلى قولان، هما:
- أنَّها سنَّةٌ، وهذا ما ذهب إليه الأحناف، ومالك، واستندوا في ذلك إلى حديث جابر -رضي الله عنه-:أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- سُئلَ عنِ العمرةِ أواجبةٌ هيَ ؟ قال : "لا، وأنْ تعتمِروا هوَ أفضلُ"
- أنَّها فرضٌ، وهذا ما كان عند الشَّافعيَّة، وأحمد بن حنبل، لقول الله تعالى:"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"، وفي هذه الآية عطفت العُمرة على الحجِّ وهو فرضٌ، وهي بذلك تكون فرض.
والرأيُّ الأول أرجح.
أنواع العمرة
- العُمرة المفردة: ويكون المؤدِّي لهذه العمرة مخيَّراً بين تقصير شعره أو حلقه، ويمكن أن تؤدَّى هذه العُمرة في أيِّ يومٍ من السَّنة، وإحرامها يمكن أن يقع في أدنى الحل.
- عمرة التَّمتع: على مؤدِّي هذه العُمرة أن يقصِّر شعره ولا يجوز أن يحلقه، وتؤدَّى في أشهر الحجِّ وهي:( شهر شوَّال، وذو القعدة، وذو الحجَّة)، وإحرامها لا يصحُّ في أدنى الحل بينما يقع في أحد المواقيت البعيدة.
وقت العمرة
بيّن جمهور العلماء أنَّ العُمرة يمكن للمسلم أن يؤدّيها في جميع أيام السَّنة، ويجوز أداؤها في اى يومٍ من أيامها، وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيامٍ هي: يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيام التَّشريق الثلاثة، وأبو يوسف ذهب إلى كراهتها في يوم عرفة، وثلاثة أيامٍ بعده، واتفقوا جميعهم على جوازها في أشهر الحجِّ.
من أراد العُمرة إمَّا أن يكون في مواقيت الحجِّ المتقدمة، أو يكون داخلها، فإذا كان خارجها لا يجب عليه تجاوزها وهو غير محرم، بينما إذا كان داخل المواقيت فميقاته بالعُمرة الحلّ ولو كان بالحرم.
شروط العمرة
تتشابه شروط العُمرة بشروط الحجِّ، واتفق العلماء على أنَّ هذه الشُّروط هي:
- الإسلام.
- البلوغ.
- العقل.
- الحريَّة.
- الاستطاعة.
وإذا لم تتحق الشُّروط جميعها فيمن يريد أداء العمرة فلا يجب عليه أداؤها؛ حيث إنَّ الإسلام، والعقل، والبلوغ شروط التَّكليف في أيَّة عبادةٍ من العبادات، والحريَّة شرطٌ لوجوب العمرة؛ حيث إنَّ العمرة عبادةٌ تقتضي وقتاً، أمَّا الاستطاعة فهي تتحقّق بثلاثة شروطٍ هي: أن يكون المكلَّف صحيح البدن، وأن تكون الطريق آمنة، وأن يكون مالكاً بالزاد، ويقصد بذلك أن يملك من الزاد ما يكفيه ليصحّ بدنه.