جدول المحتويات
القرض
القرض في اللغة معناه القطع؛ لأن المقرض يقتطع جزءا من ماله ويدفع به إلى المقترض، أما في الشرع فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو من باب الإرفاق والتوسيع على المسلمين، وقد أسماه الرسول صلى الله عليه وسلم منيحة؛ لأن المقرض يمنح المال للمقترض كي ينتفع به ثم يعيده إلى المقرض.
حكم القرض
القرض فعل معروف مستحب لما فيه من التفريج على المسلم وقضاء حاجته، ويترتب عليه الأجر العظيم، قال صلى الله عليه وسلم:" ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين؛ إلا كان كصدقة مرة"، وللتأكيد على أن القرض من أفعال الخير المستحبة اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل بأن القرض احسن وأفضل من الصدقة؛ لأنه لا يطلب القرض إلا محتاج.
أحكام القرض في الإسلام
- يشترط لصحة القرض ما يلي:
- أن يكون المقرض مالكا للمال لنفسه؛ فلا يجوز لولي اليتيم أن يقرض شيئا من ماله.
- تحديد مقدار المال المدفوع للقرض سواء كان نقدا أم شيئا عينيا؛ كي يتمكن المقترض من رد بدله إلى المقرض.
- يحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض عند رده؛ فقد أجمع العلماء على أن من اشترط الزيادة، أو طلبها، أو تحراها بهدية أو منفعة بسبب القرض؛ فإن ذلك يخرج القرض من كونه عقد إرفاق بالمحتاج وقربة لله إلى الربا.
- يجب على المقرض أن يأخذ المال من المقترض بنفس مقداره؛ فالقرض لا يقصد منه التجارة أو زيادة المال على حساب حاجة المحتاج، وإنما ينال المقرض البركة في ماله من الله سبحانه وتعالى.
- إذا دفع المقترض للمقرض عند سداد القرض شيئا من المال زائدا عن قيمة مال القرض أو هدية دون طلب أو تلميح من المقرض؛ فلا مانع من قبولها لانتفاء الشرط وحسن القضاء من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، قال صلى الله عليه وسلم:"خيركم أحسنكم قضاء".
- أخذ القرض من البنوك بهدف الزواج، أو البناء، أو شراء منزل أو سيارة؛ هو موضع خلاف بين أهل العلم؛ إذ يرى معظمهم أن هذه القروض محرمة؛ لأن فيها زيادة جاءت عن طريق المشارطة، قال صلى الله عليه وسلم:"كل قرض جر نفعا؛ فهو ربا"، فعلى كل مسلم التحري في هذا الأمر من أهل العلم الثقات.